الشهيد الأول
197
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وقال : لا يقرأ المأمومون خلفه ، سمعوا قراءته أو لا ، وعليه ان يسمعهم قنوته وتكبيره ولا يسمعونه ، فإذا فرغ من الخطبة جلس على المنبر حتى ينفض الناس ثم ينزل ( 1 ) . وقال : يكره السفر قبل الصلاة المسنونة - وتبعه ابن زهرة ( 2 ) - ويلزم تمييز يوم العيد بالاكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ، والتضحية بما تيسر وتفريق ذلك على المساكين ( 3 ) . السادسة : يستحب التعريف عشية عرفة بالامصار في المساجد ، لما فيه من الشبه بالحاج في اجتماعهم ، وملازمة ذكر الله تعالى . وروى عبد الله ابن سنان أنه قال الصادق عليه السلام : ( من لم يشهد جماعة الناس في العيدين ، فليغتسل ، ويتطيب ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة . وفي يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الأمصار يدعون الله عز وجل ) ( 4 ) . وعن ابن عباس انه فعله بالبصرة ( 5 ) . وفعله عمرو بن حريث ( 6 ) ومحمد بن واسع ( 7 ) ويحيى بن معين ( 8 ) وهؤلاء من علماء العامة .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 154 . ( 2 ) الغنية : 500 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 155 . ( 4 ) التهذيب 3 : 136 ح 297 ، 298 . وصدره في الفقيه 1 : 320 ح 1463 ، الاستبصار 1 : 444 ح 1716 . ( 5 ) المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير 2 : 271 . ( 6 ) المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير : 271 . ( 7 ) المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير 2 : 271 . ( 8 ) المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير 2 : 271 .